حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام
التروية ثامن الحجة ، بفتح الفوقية وسكون الراء وكسر الواو وخفة التحتية ، لأنهم كانوا يروون فيه إبلهم ، ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم يكن فيها آبار ولا عيون ، وأما الآن ، فكثر جدا واستغنوا عن حمل الماء .
وقد روى الفاكهي عن مجاهد ، قال : قال عبد الله بن عمر : يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة ، ورأيت البناء يعلو حاسيتها فخذ حذرك . وفي رواية : فاعلم أن الأمر قد أظلك .
وقيل : سميت تروية لأن آدم رأى فيه حواء واجتمع بها ، أو لأن إبراهيم رأى ليلته ذبح ابنه فأصبح يتروى ، أو لأن جبريل أرى إبراهيم فيه المناسك ، أو لأن الإمام يعلم الناس فيه المناسك وهي شاذة ، إذ لو كان من الأول ، لقيل : يوم الروية ، أو الثاني لقيل : يوم التروي ، بشد الواو ، والثالث لقيل : الرؤيا ، والرابع لقيل : الرواية ، وقوله : والجمعة أي ترك صلاتها إذا وافقت أيام منى وعرفة .
وأما قول أنس عند الشيخين : افعل كما يفعل أمراؤك ، فإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة ، وأن ذلك ليس بواجب ، وأن الأمراء إذ ذاك ما كانوا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين .
( قال مالك : والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة ) لأن الظهر سرية ، وأنه يخطب بالناس يوم عرفة بجامع نمرة يعلمهم فيها ما يفعلونه بعد ذلك .
وفي حديث جابر في مسلم وغيره : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353134حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء ، فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي خطب الناس ، فقال : إن دماءكم " الحديث ، ففيه أنه يستحب للإمام أن يخطب يوم عرفة في هذا الموضع ، وبه قال الجمهور ، وهو قول المدنيين والمغاربة من المالكية ، وهو المشهور في المذهب خلافا للعراقيين ، ومر تأويله ، فقول النووي : خالف فيها المالكية فيه نظر ، فإنما هو قول العراقيين منهم ، والصحيح خلافه ، واتفق الشافعية أيضا على استحبابها خلافا لما يوهمه عياض والقرطبي ، وفي حديث جابر المذكور حجة للمالكية وغيرهم : أن خطبة عرفة فردة ، إذ ليس فيه أنه خطب خطبتين ، وما روي في بعض طرقه أنه خطب خطبتين ضعيف ، قال البيهقي وغيره : ثم لا يرد أنه لم يبين في خبر جابر شيئا من المناسك في هذه الخطبة ، فينافي قول الفقهاء أنه يعلمهم في خطب الحج ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى لأنه - صلى الله عليه وسلم [ ص: 539 ] اكتفى بفعله للمناسك عن بيانه بالقول لأنه أوضح ، واعتنى بما أهمه في الخطبة التي قالها ، والخطباء بعده ليست أفعالهم قدوة ، ولا الناس يعتنون بمشاهدتها ونقلها فاستحب لهم البيان بالقول .
( وإن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر ، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ، ولكنها قصرت من أجل السفر ) للإجماع على أن حجته - صلى الله عليه وسلم - كانت يوم الجمعة ، وفي مسلم وغيره في حديث جابر بعد ذكر الخطبة : " ثم أذن بلال ، ثم قام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئا " ( قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق ) التي بعد يوم النحر : ( إنه لا يجمع ) بالتثقيل ، لا يصلي الجمعة ( في شيء من تلك الأيام ) لأنه خلاف السنة ، ولأنه لا جمعة على مسافر .