91 89 - ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) الأنصاري المدني قاضيها من الثقات ، مات سنة خمس وثلاثين ومائة بالمدينة وهو ابن سبعين سنة ، وصحف يحيى بن محمد فقال عن محمد بن عمرو قال ابن عبد البر : وهو خطأ منه بلا شك وليس [ ص: 186 ] الحديث لمحمد عند أحد من أهل الحديث ولا رواه بوجه من الوجوه ، وقد حدث به ابن وضاح على الصحة فقال ابنه .
( أنه سمع عروة بن الزبير يقول : دخلت على مروان بن الحكم ) بن أبي العاصي بن أبي أمية الأموي المدني لا يثبت له صحبة ، ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين ومات في رمضان سنة خمس وله ثلاث أو إحدى وستون سنة ، ( فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان : ومن مس الذكر الوضوء ، قال عروة : ما علمت هذا ) قال ابن عبد البر : هذا مع منزلته من العلم والفضل دليل على أن الجهل ببعض المعلومات لا يدخل نقيصة على العالم إذا كان عالما بالسنن إذ الإحاطة بجميع المعلومات لا سبيل إليها .
وفي رواية الترمذي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351128فلا يصلي حتى يتوضأ " أي لانتقاض وضوئه ، فهذا نص في موضع النزاع ، وقد رواه أيضا الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن الجارود والحاكم الثلاثة في صحاحهم ، وصرح أحمد وابن معين والترمذي والحاكم والدارقطني والبيهقي والحازمي بأنه حديث صحيح وهو على شرط البخاري بكل حال ، وإن كان المخالف يقول أنه من رواية مروان ولا صحبة له ولا كان من التابعين بإحسان ، فقد قال الحافظ : في مقدمة فتح الباري : يقال له رؤية فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه وإلا فقد قال عروة كان مروان لا يتهم في الحديث وقد روى عنه سهل بن سعد الصحابي اعتمادا على صدقه ، وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل بسهم فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى ، فأما قتل طلحة فكان متأولا كما قرره الإسماعيلي وغيره ، وأما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه الخلاف على ابن الزبير ما بدا ، وقد اعتمد مالك على حديثه والباقون سوى مسلم اه .
وزعم الحنفية أن مس الذكر في حديث بسرة كناية عما يخرج منه ، قالوا : وهو من أسرار البلاغة يكنى عن الشيء ويرمز إليه بذكر ما هو من روادفه ، فلما كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازم عبر به عنه كما عبر بالمجيء من الغائط عما قصد الغائط لأجله ، وهذا من تأويلاتهم البعيدة ، وقالوا أيضا : إن خبر الواحد لا يعمل به فيما تعم به البلوى ، ومثلوا بهذا الحديث لأن ما تعم به البلوى لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقضي العادة بنقله تواترا لتوفر الدواعي على نقله فلا يعمل بخبر الآحاد فيه ، وتعقب بأن لا نسلم قضاء العادة بذلك وبأن الحديث متواتر ، رواه سبعة عشر صحابيا نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب ، وقد عده السيوطي في الأحاديث المتواترة ، والله أعلم .