942 927 - ( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي ) بضم الحاء المهملة ، وتكسر ، وفتح التحتية الأولى ، ابن أخطب ، بالفتح وإسكان المعجمة ، الإسرائيلية من سبط لاوي بن يعقوب ، ثم من سبط هارون بن عمران أم المؤمنين تزوجها بعد خيبر ، وقيل : كان اسمها زينب ، فلما صارت من الصفا سميت صفية ، وماتت في رمضان سنة خمسين ، أو ثنتين وخمسين ، وقيل : سنة ست وثلاثين ، وغلط قائله بأن علي بن الحسين لم يكن ولد ، وقد ثبت سماعه منها في الصحيحين ، ودفنت بالبقيع ، ولها نحو ستين لقولها : ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
( حاضت ) بعد أن فاضت يوم النحر كما في البخاري عن أبي سلمة عن عائشة ( فذكرت ) بسكون الراء وضم التاء ، مبني للفاعل ، أي قالت عائشة : فذكرت ( ذلك لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ) وفي رواية أبي سلمة ، فقلت : يا رسول الله إنها حائض ، ونحوه في رواية عمرة ( فقال أحابستنا ؟ ) بهمزة الاستفهام ، أي مانعتنا ( هي ) من السفر في الوقت الذي أردناه ظنا منه أنه - صلى الله عليه وسلم - ظنها لم تطف للإفاضة ، وهو لا يتركها ويسافر ، ولا يأمرها بالتوجه معه ، وهي باقية على إحرامها ، فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف ، وتحل الحل الثاني ( فقيل : إنها قد أفاضت ) أي طافت طواف الإفاضة ، والقائل نساؤه كما في الطريق الثانية ، ومنهن صفية كما في الصحيحين عن الأسود عن عائشة : أنه قال لصفية : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353162إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر ؟ قالت : بلى " ، وفي رواية أبي سلمة عن عائشة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353163فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية ، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : إنها حائض " الحديث ، وهو مشكل لأنه إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة ، فكيف يقول أحابستنا هي ؟ وإن كان ما علم ، فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني ؟ وأجيب بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد ذلك منها بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة ، فأذن لهن ، فبنى على أنها قد حلت فلما قيل إنها حائض جوز وقوعه لها قبل ذلك حتى منعها فاستفهم فأعلم بطوافها .
( فقال : فلا ) حبس علينا ( إذا ) بالتنوين ، أي إذا أفاضت ، لأنها فعلت ما وجب عليها .
وحديث أحمد والنسائي وأبي داود عن الحارث بن عبد الله بن أويس الثقفي ، قال : " أتيت عمر فسألته [ ص: 569 ] عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ، ثم تحيض ، قال : ليكن آخر عهدها بالبيت " ، فقال الحارث : كذلك أفتاني .
ولفظ أبي داود كذلك : حدثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاب عنه الطحاوي بأنه منسوخ في حق الحائض بحديث عائشة ، وحديث أم سليم الآتي .
قال ابن المنذر : عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع .
وعن عمر وابنه وزيد بن ثابت : أمرها بالمقام لطواف الوداع ، فكأنهم أوجبوه عليها لطواف الإفاضة ، إذ لو حاضت قبله لم تسقط ، وثبت رجوع ابن عمر وزيد عن ذلك ، وبقي عمر ، فخالفناه لثبوت حديث عائشة .
وروى ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد ، قال : كان الصحابة يقولون إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر ، فإنه قال : يكون آخر عهدها بالبيت .
وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر ، قال : " طافت امرأة بالبيت يوم النحر ، ثم حاضت ، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن سافر الناس حتى تطهر وتطوف " وحديث عائشة أحق بالقبول ، وقد رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به .