حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
97 95 - ( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده ) بلا حائل ( من الملامسة ) التي قال الله تعالى فيها : ( أو لامستم النساء ) ( سورة النساء : الآية 43 ) ( فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ) لانتقاضه ، وبه قال ابن مسعود وجماعة من التابعين والأئمة الثلاثة وغيرهم ، إلا أن الشافعي لم يشترط وجود اللذة لظاهر قول ابن عمر وابن مسعود وعموم الآية ، وللإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة والنائمة بالتقاء الختانين وإن لم تقع لذة ، واشترط مالك اللذة أو وجودها عند اللمس وهو أصح ; لأنه لم يأت في الملامسة إلا قولان : الجماع وما دونه ، ومن قال بالثاني إنما أراد ما دونه مما ليس بجماع ، ولم يرد اللطمة ولا قبلة الرجل بنته ولا اللمس بلا شهوة فلم يبق إلا ما وقعت به اللذة ، إذ لا خلاف أن من لطم امرأته أو داوى جرحها لا وضوء عليه ، فكذلك من لمس ولم يلتذ ، كذا قال ابن عبد البر : وفيه نظر فمذهب الشافعي أن مس المرأة بلطمها أو مداواة جرحها ناقض للوضوء ، فإن أراد نفي [ ص: 190 ] الخلاف في مذهبه لم يتم الدليل لأنه من جملة محل النزاع .
وقال ابن عباس : اللمس هو الجماع ولكن الله تعفف وكنى عنه وقال : ما أبالي قبلت امرأتين أو شممت ريحانة ، وكذا روي عن عمر وقال به جماعة من التابعين وأبو حنيفة وطائفة واحتجوا بأحاديث ضعيفة لا حجة فيها ، والحجة لنا أن العرب لا تعرف من الملامسة إلا لمس اليد ، قال تعالى : ( فلمسوه بأيديهم ) ( سورة الأنعام : الآية 7 ) وقال - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351130اليدان تزنيان وزناهما اللمس " ومنه بيع الملامسة وقد قرئ : ( أو لمستم النساء ) وحمله على التصريح أولى من حمله عن الكناية .
وجعل جمهور السلف القبلة من الملامسة وهي بغير اليد وإن كانت في الأغلب باليد فمعناها التقاء البشرتين ، فأي عضو كان مع الشهوة فهي الملامسة التي عنى الله تعالى ذكره أبو عمر .