972 955 - ( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين : أنها كانت تقول : الصيام لمن تمتع بالعمرة ) أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام ( إلى الحج ) أي الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره ( لمن لم يجد هديا ) كما قال تعالى : ( فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ( سورة البقرة : الآية 196 ) ( ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة ) لأنه إذا أهل بالحج لزمه الهدي ، فإن لم يجده جاز له الصوم ، وقبل الإهلال بالحج لم يلزمه شيء ، فلم يجز له الصوم قبل الوجوب ، كما لا يجوز له نحو هدي التمتع حينئذ .
( فإن لم يصم صام أيام منى ) الثلاثة التي تلي يوم النحر ، يحتمل أنها تريد أن الصيام قبل يوم النحر أبرأ للذمة ، وذلك مأمور به ، أو تراه وقت أداء أو أيام منى وقت قضاء ، وأن صيام ما قبل يوم النحر مباح لكل مريد الصوم ، وصيام أيام منى ممنوعة إلا للضرورة لمن لم يصم قبل ذلك ليكون صومه في حج امتثالا لقوله تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) وبعد منى لا يكون الصوم في الحج .
وقد قال بعض أصحاب الشافعي : إنها قضاء ، وظاهر المذهب أنها أداء ، وإن كان الصوم قبلها أفضل ، كأداء الصلاة أول الوقت ، قاله الباجي .