980 964 - ( مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك ) الأنصاري ( قال ) مالك : ( حسبت أنه ) أي ابن شهاب ( قال ) عن ( عبد الرحمن بن كعب ) الأنصاري أبي الخطاب المدني ، ثقة من كبار التابعين ، ويقال ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومات في خلافة سليمان ، قال ابن عبد البر : كذا ليحيى وابن القاسم وابن بكير وبشر بن عمر وغيرهم .
وقال القعنبي : [ ص: 17 ] حسبت أنه قال : " عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن " بالشك .
وقال ابن وهب عن ابن لكعب ولم يقل : عبد الله ولا عبد الرحمن " ولا حسب شيئا من ذلك ، واتفق رواة الموطأ على إرساله ولا أعلم أحدا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم فقال عن أبيه ( أنه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) الخمسة ( الذين قتلوا ابن أبي الحقيق ) بضم الحاء المهملة وقافين مصغر وهو أبو رافع اليهودي ، قال البخاري : اسمه عبد الله ، ويقال : سلام ، وبالثاني جزم ابن إسحاق وأفاد الحافظ أنه اسمه الأصلي وأن الذي سماه عبد الله هو عبد الله بن أنيس كما أخرجه الحاكم في الإكليل من حديثه مطولا ، قال البخاري : كان أبو رافع من خيبر ويقال في حصن له بأرض ويحتمل أن حصنه كان قريبا من خيبر في طرف أرض الحجاز ، وعند موسى بن عقبة : فطرقوا باب أبي رافع بخيبر فقتلوه في بيته .
وعند ابن إسحاق كان فيمن حزب الأحزاب يوم الخندق فبعث إليه عبد الله بن عتيك ومعه أربعة : عبد الله بن أنيس وأبو قتادة ومسعود بن سنان والأسود بن خزاعي ويقال فيه خزاعي بن الأسود ونهاهم ( عن قتل النساء والولدان ) فذهبوا إلى خيبر فكمنوا فلما هدأت الأصوات جاءوا حتى قاموا على بابه وقدموا ابن عتيك لأنه كان باليهودية فاستفتح فقالت له امرأة أبي رافع : من أنت ؟ قال : جئت أبا رافع بهدية ، وفي رواية فقالت : من أنتم ؟ قالوا : أناس نلتمس الميرة ، قالت : ذاكم صاحبكم ، فادخلوا عليه فلما دخلنا أغلقنا عليها وعليه الحجرة تخوفا أن يحال بيننا وبينه ( قال ) ابن كعب ( فكان رجل منهم ) أي الخمسة الذين ذهبوا لقتله ( يقول : برحت ) بفتح الموحدة والراء الثقيلة والمهملة أي أظهرت ( بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح ) وعند ابن سعد : فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشار إليها ابن عتيك بالسيف فسكتت .
وعند ابن إسحاق : فصاحت امرأته فنوهت بنا فيمكن أنهم لما دخلوا صاحت صياحا لم يسمع ثم أرادت رفع صوتها ومداومة الصياح لتسمع الجيران فرفعوا عليها السلاح فسكتت ( فأرفع السيف عليها ) لأقتلها ( ثم أذكر نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكف ) عن قتلها ( ولولا ذلك ) أي نهيه ( استرحنا منها ) .
وفي رواية ابن إسحاق : ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نهيه - صلى الله عليه وسلم - فيكف يده ولولا ذلك لفرغنا منها بليل ، فعلوه بأسيافهم ، والذي باشر قتله عبد الله بن عتيك كما [ ص: 18 ] في البخاري ، والقصة مبسوطة في السير .