5 5 - ( مالك ، عن زيد بن أسلم ) العدوي المدني ( عن عطاء بن يسار ) بخفة السين المهملة بلفظ ضد يمين تقدما ( وعن بسر ) بضم الموحدة وإسكان السين المهملة آخره راء ( بن سعيد ) المدني العابد ثقة حافظ من التابعين .
( وعن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت عالم مات سنة سبع عشرة ومائة .
( كلهم يحدثونه ) أي : يحدثون زيد بن أسلم ( عن أبي هريرة ) الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة ، قال الشافعي : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في الدنيا ، واختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة ، واختلف في أيها أرجح ، فذهب كثيرون إلى أنه عبد الرحمن بن صخر ، وذهب جمع من النسابين أنه عمرو بن عامر مات سنة سبع وقيل : سنة ثمان وقيل : تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة .
قال ابن عبد البر : لا وجه لدعوى نسخ حديث الباب ؛ لأنه لم يثبت فيه تعارض بحيث لا يمكن الجمع ولا لتقديم حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها عليه ؛ لأنه يحمل على التطوع .
قال السيوطي : وجواب الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق عن الحنفية بحمل الحديث على أن المراد فقد أدرك ثواب كل الصلاة باعتبار نيته لا باعتبار عمله ، وأن معنى قوله : " فليتم صلاته " فليأت بها على وجه التمام في وقت آخر بعيد يرده بقية طرق الحديث .
وللفقهاء فيه كلام ، قال أبو السعادات بن الأثير : تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهما مع أن هذا الحكم يعم جميع الصلوات ؛ لأنهما طرفا النهار ، والمصلي إذا صلى بعض الصلاة وطلعت الشمس أو غربت عرف خروج الوقت فلو لم يبين صلى الله عليه وسلم هذا الحكم ولا عرف المصلي أن صلاته تجزيه لظن فوات الصلاة وبطلانها بخروج الوقت وليس كذلك آخر أوقات الصلاة ؛ ولأنه نهى عن الصلاة عند الشروق والغروب ، فلو لم يبين لهم صحة صلاة من أدرك ركعة من هاتين الصلاتين لظن المصلي أن صلاته فسدت بدخول هذين الوقتين فعرفهم ذلك ليزول هذا الوهم .
وقال الحافظ مغلطاي في رواية : " من أدرك ركعة [ ص: 84 ] من الصبح " وفي أخرى : " من أدرك من الصبح ركعة وبينهما فرق " وذلك أن من قدم الركعة فلأنها هي السبب الذي به الإدراك ، ومن قدم الصبح أو العصر قبل الركعة ؛ فلأن هذين الاسمين هما اللذان يدلان على هاتين الصلاتين دلالة خاصة تتناول جميع أوصافها بخلاف الركعة فإنها تدل على بعض أوصاف الصلاة فقدم اللفظ الأعم الجامع ، وهذا الحديث أخرجه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به .