حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس قال مالك وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك .
وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده
992 976 - ( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن سعيد بن المسيب أنه قال : كان الناس يعطون النفل من الخمس ) قال الحافظ : ظاهره اتفاق الصحابة على ذلك .
قال ابن عبد البر : إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة ، وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمته دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى .
وهذا الشرط قال به الجمهور .
وقال الشافعي : لا يتحدد بل هو راجع إلى رأي الإمام من المصلحة ويدل عليه قوله تعالى : ( قل الأنفال لله والرسول ) ( سورة الأنفال : الآية 1 ) ففوض إليه أمرها اهـ .
( قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك ) من الخلاف .
( سئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم ؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام وليس عندنا ) بالمدينة ( في ذلك أمر معروف موثوق ) بيان لمعروف ( إلا اجتهاد السلطان ) من له سلطنة ؛ الإمام أو أمير الجيش ( ولم يبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها يومحنين ) وذلك يقتضي أنه لا فرق بين أول مغنم وغيره ( وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده ) وقال الأوزاعي : لا ينفل من أول الغنيمة ولا ينفل ذهبا ولا فضة وخالفه الجمهور .