1018 1001 - ( مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ليس برهان الخيل بأس ) وإن لم يقع في حديث ابن عمر المذكور عند مالك والأئمة الستة لأنه جاء في بعض طرقه عند أحمد من رواية عبد الله ، بفتح العين ، عن نافع عن ابن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353338أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وراهن " وقد اتفقوا على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه من غير المتسابقين كما قال ( إذا دخل فيها محلل فإن سبق ) بالبناء للفاعل ( أخذ السبق ) بفتحتين ؛ أي : الرهن الذي يوضع لذلك ( وإن سبق لم يكن عليه شيء ) بشرط أن لا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج العقد من صورة القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذه فهذا ممنوع اتفاقا ، وأجمعوا على جواز المسابقة بلا عوض ، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف [ ص: 73 ] والحافر والنصل لحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353339لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه عن أبي هريرة ، وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء .