حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل
المراد بهذه التثنية ختان الرجل وهو قطع جلدة كمرته ، وخفاض المرأة وهو قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا وله نظائر ، وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى .
قال الإمام أحمد : حديث معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف هذا الحديث .
وقال علي بن المديني : إنه شاذ .
قال ابن عبد البر : ومحال أن يسمعوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - إسقاط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتوا بإيجابه .
وأجاب الحافظ وغيره بأن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته وليس هو فردا ولا يقدح فيه إفتاؤهم بخلافه لأنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه ، فكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية .
وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع وهو تأويل يجمع بين [ ص: 197 ] الحديثين من غير تعارض اه .
ونحوه قول ابن عبد البر : حديث الماء من الماء لا حجة فيه لأنه لا يدفع أن يكون الماء من التقاء الختانين ولا خلاف أن الماء من الماء .
وقال ابن عباس : إنما الماء من الماء في الاحتلام يريد لأنه لا يجب في الاحتلام على من رأى أنه يجامع ولم ينزل غسل وهذا لا خلاف فيه . اه .