1025 1008 - ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمته ) قال ابن الحذاء : هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر وقيل لها عمته مجازا وتعقبه الحافظ لأن عمرة صحابية قديمة ، روى عنها جابر الصحابي ، فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها ، فالأظهر أن المراد عمته الحقيقية وهي أم عمرو وأم كلثوم انتهى .
والأصل الحمل على الحقيقة ، وعلى مدعي العمة المجازية بيان الرواية التي فيها دعواه خصوصا مع ما لزم عليها من انقطاع السند والأصل خلافه ( أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء ) بضم القاف على ثلاثة أميال من المدينة ( فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أنها تمشي عنها ) لأن الأصل أن الإتيان [ ص: 86 ] إلى قباء مرغب فيه ولا خلاف أنه قربة لمن قرب منه ، ومذهب ابن عباس قضاء المشي عن الميت وكذا غيره .
روى ابن أبي شيبة عنه : " إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه " ولا يعارضه ما رواه النسائي عنه : " لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد " لأن النفي في حق الحي والإثبات في حق الميت ولم يأخذ بقوله في المشي الأئمة ولذا ( قال مالك : لا يمشي أحد عن أحد ) قال ابن القاسم : أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء ولم يعرف المشي إلا إلى مكة خاصة ، قال ابن عبد البر : يعني لا يعرف إيجاب المشي للحالف والناذر .