وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن الله تعالى قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت
1030 1014 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد أنه ) ؛ أي : يحيى ( سمعه ) ؛ أي : القاسم ( يقول : أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت : إني نذرت أن أنحر [ ص: 93 ] ابني ، فقال ابن عباس : لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك ) بكفارة يمين .
وقال الباجي : سماه يمينا لأن كفارته ككفارة اليمين عنده ولعله منها أنها أتت بذلك على وجه اليمين ( فقال شيخ عند ابن عباس : وكيف يكون في هذا كفارة ؟ ) وهو نذر معصية ( فقال ابن عباس : إن الله عز وجل قال : الذين يظاهرون منكم من نسائهم ( سورة المجادلة : الآية 2 ) ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت ) في بقية الآية فتحرير رقبة . . . إلخ مع أنه قال : وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ( سورة المجادلة : الآية 2 ) فكذلك يلزم المرأة الكفارة .
قال ابن عبد البر : لا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار لأن الظهار ليس بنذر ، ونذر المعصية جاء فيه نص النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا في الحديث اللاحق : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353378من نذر أن يعصي " وفعلا في حديث جابر يعني السابق قبل أثر ابن عباس .