صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة فقال ابن عباس إن الله تعالى قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت
1030 1014 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد أنه ) ؛ أي : يحيى ( سمعه ) ؛ أي : القاسم ( يقول : أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت : إني نذرت أن أنحر [ ص: 93 ] ابني ، فقال ابن عباس : لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك ) بكفارة يمين .

وروي عن ابن عباس ينحر مائة من الإبل ديته .

وروي عنه أيضا ينحر كبشا كما فدى به إبراهيم وتلا . ( وفديناه بذبح عظيم ( سورة الصافات : الآية 107 ) وروي قوله الأول عن عثمان وابن عمر وحجته حديث : " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " وهو حديث معلول .

وروي الأخيران عن علي قاله ابن عبد البر .

وقال الباجي : سماه يمينا لأن كفارته ككفارة اليمين عنده ولعله منها أنها أتت بذلك على وجه اليمين ( فقال شيخ عند ابن عباس : وكيف يكون في هذا كفارة ؟ ) وهو نذر معصية ( فقال ابن عباس : إن الله عز وجل قال : الذين يظاهرون منكم من نسائهم ( سورة المجادلة : الآية 2 ) ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت ) في بقية الآية فتحرير رقبة . . . إلخ مع أنه قال : وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ( سورة المجادلة : الآية 2 ) فكذلك يلزم المرأة الكفارة .

قال ابن عبد البر : لا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار لأن الظهار ليس بنذر ، ونذر المعصية جاء فيه نص النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا في الحديث اللاحق : " من نذر أن يعصي " وفعلا في حديث جابر يعني السابق قبل أثر ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية