جمع ضحية كعطايا وعطية ، والأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة في الأكثر وكسرها إتباعا لكسرة الحاء ، والأضحى جمع أضحاة مثل أرطى وأرطاة ، اسم لما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في يوم العيد وتالييه ، قال عياض : سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار فسميت بزمن فعلها ، وقال غيره : ضحى ذبح الأضحية وقت الضحى هذا أصله ، ثم كثر حتى قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق .
1 - باب ما ينهى عنه من الضحايا .
1041 1026 - ( مالك عن عمرو بن الحارث ) بن يعقوب بن عبد الله مولى سعد بن عبادة ، وقيل مولى ابنه قيس يكنى أبا أمية الأنصاري مولاهم المصري ، ولد سنة اثنتين وتسعين ، بعثه صالح بن أمية من المدينة إلى مصر مؤدبا لبنيه وهو ثقة فقيه حافظ روى عن أبيه والزهري وغيرهما ، وعنه مجاهد وهو أكبر منه وبكير بن الأشج وقتادة وهما من شيوخه ، ومالك هذا الحديث الواحد وهو من أقرانه وابن وهب وقال : ما رأيت أحفظ منه ولو بقي لنا ما احتجنا إلى مالك وغيرهم ، مات سنة ثمان وقيل تسع وأربعين ومائة ( عن عبيد ) بضم العين ( بن فيروز ) الشيباني مولاهم أبي الضحاك الكوفي نزيل الجزيرة ، ثقة من أواسط التابعين .
قال ابن عبد البر : لم تختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث وإنما رواه عمرو عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد فسقط لمالك ذكر سليمان ، ولا يعرف الحديث إلا له ، ولم يروه غيره عن عبيد ، ولا يعرف عبيد إلا بهذا الحديث وبرواية سليمان هذا عنه ، ورواه عن سليمان جماعة منهم شعبة عن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم ، وذكر ابن وهب هذا الحديث عن عمرو بن الحارث والليث وابن لهيعة عن [ ص: 107 ] سليمان عن عبيد عن البراء ثم أسنده من هذا الوجه في التمهيد ، لكن قوله لا يعرف إلا لسليمان عن عبيد منتقد ، فقد رواه يزيد بن أبي حبيب والقاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية كلاهما عن عبيد ، كما ذكره المزي في الأطراف .
وذكر أيضا أن سليمان رواه عن عبيد بواسطة هي القاسم مولى خالد وبدونها ، وصرح سليمان في بعض الإشارة عند ابن عبد البر بقوله : سمعت عبيد بن فيروز ( عن البراء بن عازب ) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي صحابي ابن صحابي نزل الكوفة استصغر يوم بدر وكان لدة ابن عمر مات سنة اثنتين وسبعين ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353395أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل ماذا يتقى من الضحايا ) قال الباجي : دل هذا أن للضحايا صفات يتقى بعضها ، ولو لم يعلم أنها يتقى منها شيء لسئل هل يتقى من الضحايا شيء ( فأشار بيده وقال أربعا ) تتقى وفي رواية وقال : لا يجوز من الضحايا أربع ( وكان البراء بن عازب يشير بيده ويقول : يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) من إطلاق اسم الكل على البعض ، ففي رواية ابن عبد البر عن ابن وهب عن عمرو وابن لهيعة بسندهم عن البراء : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشار بأصبعه قال وأصبعي أقصر من أصبع رسول الله وهو يشير بأصبعه يقول : لا يجوز من الضحايا أربع ( العرجاء ) بالمد ( البين ) ؛ أي : الظاهر ( ظلعها ) بفتح الظاء المعجمة وإسكان اللام ؛ أي : عرجها وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها ، وقال أبو حنيفة : تجزي ويرد عليه الحديث ، ولا شك أن العرجاء تجري وتمشي والعرج من صفات المشي ، وأما التي لا تمشي فلا يقال لها عرجاء ، فإن خف العرج فلم يمنعها أن تسير بسير الغنم أجزأت كما هو مفهوم الحديث .
( والعوراء ) بالمد تأنيث " أعور " ( البين عورها ) وهو ذهاب بصر إحدى عينيها ، فإن كان بها بياض قليل على الناظر لا يمنعها الإبصار أو كان على غير الناظر أجزأت ، قاله محمد عن مالك وهو مفهوم الحديث .
( والمريضة البين مرضها ) بأي مرض كان بشرط وضوحه فهو عام عطف عليه خاصا بقوله : ( والعجفاء ) بالمد مؤنث " أعجف " الضعيفة ( التي لا تنقي ) بضم الفوقية وإسكان النون وقاف ؛ أي : لا نقي لها والنقي الشحم ، وكذا جاء في بعض روايات الحديث .
وزاد في رواية شعبة عن سليمان عن عبيد بن فيروز قال قلت للبراء إني لأكره أن يكون في القرن نقص أو في الأذن نقص أو في السن نقص ، قال : فما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد ، قاله أبو عمر .