حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
( قال نافع : ففعلت ) ما أمرني به من الشراء والذبح بالمصلى ( ثم حمل ) الكبش المذبوح ( إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه ) مقتضى فاء التعقيب أن الحلاق بعد حمل الكبش إليه ، فأما إن الظرفية في قوله : ( حين ذبح الكبش ) مجازية لأنها لما وقعت بعده بقرب كأنها فعلت حينه وإما أن الظرفية حقيقة والتجوز في التعقيب ( وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس ) ولذا استناب في الذبح فلا ينافي أن الأفضل الذبح بيده لمن يحسنه وقدر اتباعه للفعل النبوي .
( قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يقول : ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعل ذلك عمر ) فلا يعتقد وجوبه بفعله لأنه حلق لمرضه .