وقال النحاس : لم يختلف من أثق بعلمه في أنها مخففة وبتشديدها عند كثير من المحدثين واللغويين ، وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف : واد بينه وبين مكة عشرة أميال أو خمسة عشر ميلا على طريق جدة ، ولذا قيل : إنها على مرحلة من مكة أو أقل من مرحلة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353435البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) على معنى أنهم أشركوهم في الأجر كما يأتي ، ووجهه أن المحصر بعدو لا يجب عليه هدي عند مالك خلافا لأشهب وأبي حنيفة والشافعي ، فكأن الهدي الذي نحروه تطوعا فلم ير الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحية ، واختلف قول مالك في هدي التطوع فقال في الموازية والواضحة : يجوز الاشتراك وحمل عليه حديث الباب وإليه أشار في الموطأ بقوله الآتي : وإنما سمعنا الحديث . . . إلخ .