وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد أن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة قال مالك وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد .
1050 1035 - ( مالك عن عمارة ) بضم العين ( بن ) عبد الله بن ( يسار ) فنسب لجده لشهرته به أبي الوليد المدني ، ثقة فاضل مات بعد الثلاثين ومائة وأبوه هو الذي كان يقال إنه الدجال ( أن عطاء بن يسار ) بتحتية وخفة المهملة ( أخبره أن أبا أيوب ) خالد بن زيد [ ص: 118 ] الأنصاري ( قال : كنا نضحي بالشاة ) الواحدة من الغنم ( يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى ) تغالب وتفاخر ( الناس بعد ) بضم الدال ( فصارت ) الضحية ( مباهاة ) مغالبة ومفاخرة فبعدت عن السنة ، فإنما عاب ذلك للمباهاة ولم يمنع أن يفعله على وجه القربة إلى الله تعالى ، وهو الذي استحبه ابن عمر أن يضحى عن كل من في البيت بشاة شاة .
( قال مالك : وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ) في الضحايا ( ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها ) في الأجر ولو أكثر من سبعة كما زاده الإمام في المدونة ( فأما أن يشتري النفر ) بفتح النون والفاء : الجماعة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة وقيل إلى تسعة ولا يقال نفر فيما زاد على عشرة ( البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك ) الهدايا ( والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره ) كراهة منع بمعنى أن ذلك لا يجزي ضحية عن واحد منهم ( وإنما سمعنا الحديث ) المذكور عن جابر على أن معناه ( أنه لا يشترك في النسك ) ملكا ( وإنما يكون عن أهل البيت ) الواحد يذكيه صاحبه " ويشرك أهله في أجره "