وحدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى
6 - باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى
1052 1037 - ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال : الأضحى يومان بعد يوم الأضحى ) وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء .
وقال الشافعي وجماعة : الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده لحديث ابن حبان : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353439في كل أيام التشريق ذبح " ولا حجة فيه لأنها الثلاثة التي أولها العيد أو التي بعده خلاف فلا يصح الاحتجاج بمحل النزاع ، ويؤيد الأول ما رواه أبو عبيد برجال ثقات عن الشعبي مرسلا مرفوعا : " من ذبح قبل التشريق فليعد " ؛ أي : قبل صلاة العيد .