جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة وهي واجبة على الذاكر القادر لا الناسي والمكره والأخرس .
قال تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ( سورة الأنعام : الآية : 121 ) والناسي لا يسمى فاسقا كما هو ظاهر من الآية ; لأن ذكر الفسق عقبه إن كان عن فعل المكلف وهو إهمال التسمية فلا يدخل الناسي لأنه غير مكلف فلا يكون فعله فسقا ، وإن كان عن نفس الذبيحة التي لم يسم عليها وليست مصدرا فهو منقول من المصدر ، والذبيحة المتروكة لتسمية عليها نسيانا ، لا يصح تسميتها فسقا ، إذ الفعل الذي نقل منه هذا الاسم ليس بفسق ، فإما أن تقول : دلت الآية على تحريم العمد لا المنسي فبقي على أصل الإباحة ، أو نقول : فيها دليل من حيث مفهوم تخصيص النهي بما هو فسق ، فما ليس بفسق ليس بحرام قاله ابن المنير في الانتصاف ، وقال غيره : ظاهر الآية تحريم متروك التسمية وخصت حالة النسيان بالحديث أو يجعل الناسي ذاكرا تقديرا ومن أول الآية بالميتة أو مما ذكر غير اسم الله عليه فقد عدل عن ظاهر اللفظ .
1054 1040 - ( مالك عن هشام ) وفي نسخة : حدثني هشام ( بن عروة عن أبيه أنه قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) لم يختلف على مالك في إرساله ، وتابعه الحمادان وابن عيينة ويحيى القطان عن هشام ، ووصله البخاري هنا من طريق أسامة بن حفص المدني ، وفي التوحيد من طريق أبي خالد سليمان الأحمر ، وفي البيوع من طريق الطفاوي بضم المهملة بعدها فاء [ ص: 123 ] محمد بن عبد الرحمن ، والإسماعيلي من طريق عبد العزيز الدراوردي ، وابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان ، والبزار من طريق أبي أسامة ، الستة عن هشام عن أبيه عن عائشة ، قال الدارقطني : وإرساله أشبه بالصواب يعني لأن رواته أحفظ وأضبط ، وأجيب بأن الحكم للواصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل واحتف بقرينة تقوي الوصل كما هنا إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة ، ففيه إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله ، والأولى أن هشاما حدث به على الوجهين مرسلا وموصولا ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353450فقيل له : يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتونا بلحمان ) بضم اللام جمع لحم ويجمع أيضا على لحوم ولحام ، بكسر اللام ( ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا ) زاد في رواية البخاري : قالت عائشة : وكانوا ؛ أي : السائلون ، حديث عهد بالكفر ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353451فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : سموا الله عليها ثم كلوها ) ليس المراد أن تسميتهم على الأكل قائمة مقام التسمية الفائتة على الذبح بل طلب الإتيان بالتسمية على الأكل ، قال الطيبي : هذا من أسلوب الحكيم كأنه قيل لهم : لا تهتموا بذلك ولا تسألوا عنها والذي يهمكم الآن أن تذكروا اسم الله عليه ، قال ابن عبد البر : فيه أن ما ذبحه المسلم ولم يعلم هل سمى عليه أم لا ، يجوز أكله حملا على أنه سمى ، إذ لا يظن بالمؤمن إلا الخير وذبيحته وصيده أبدا محمول على السلامة حتى يصح فيه ترك التسمية عمدا .
( قال مالك : وذلك في أول الإسلام ) قبل نزول قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ( سورة الأنعام : الآية 121 ) قال ابن عبد البر : هذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا يعرف وجهه والحديث نفسه يرده لأنه أمرهم فيه بالتسمية على الأكل ، فدل على أن الآية كانت نزلت واتفقوا على أنها مكية وأن هذا الحديث بالمدينة وأن المراد أهل باديتها ، وأجمعوا على أن التسمية على الأكل إنما هي للتبرك لا مدخل فيها للذكاة بوجه لأنها لا تدرك الميت انتهى .