صفحة جزء
باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها
2 - باب ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة

1056 1042 - ( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) قال أبو عمر : مرسل عند جميع الرواة ، ووصله أبو العباس محمد بن إسحاق السراج من طريق أيوب والبزار من طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ( أن رجلا من الأنصار من بني حارثة ) بطن من الأوس ( كان يرعى لقحة ) بكسر اللام وفتحها ناقة ذات لبن ( له بأحد ) بضم الهمزة والحاء الجبل المعروف بالمدينة ( فأصابها الموت ) ؛ أي : أسبابه ( فذكاها بشظاظ ) بكسر الشين المعجمة وإعجام الظاءين عود محدد الطرف ، وفي رواية أيوب فنحرها بوتد فقلت لزيد : وتد من حديد أو من خشب ؟ قال : بل من خشب .

وفي رواية يعقوب بن جعفر عن زيد عن عطاء : فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأها به حتى أهراق دمها فعلى هذا فالشظاظ الوتد .

وقال ابن حبيب : الشظاظ العود الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة قاله في التمهيد .

( فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : ليس بها بأس فكلوها ) أمر إباحة .

وفي رواية أيوب : " فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فأمره بأكلها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية