1058 1044 - ( مالك عن ثور ) بفتح المثلثة ( بن زيد الديلي ) بكسر الدال وإسكان التحتية ( عن عبد الله بن عباس ) قال أبو عمر : ويرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس كما رواه الدراوردي وغيره وهو محفوظ من وجوه عن ابن عباس ( أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال : لا بأس بها ) لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ( سورة المائدة : الآية 5 ) وهم اليهود ومن دخل في دينهم .
قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم رواه البيهقي وعلقه البخاري لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بالملة ( وتلا هذه الآية : ومن يتولهم ) [ ص: 126 ] يواددهم ويواليهم ( منكم فإنه منهم ) من جملتهم ، ولعل مراده بتلاوتها أنه وإن جاز أكل ذبائحهم لكن لا ينبغي للمسلم أن يتخذهم ذباحين لأن في ذلك موالاة لهم .