صفحة جزء
باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك .

وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها .
3 - باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة

1060 1047 - ( مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة ) بضم الميم وشد الراء اسمه يزيد بتحتية قبل الزاي ويقال عبد الرحمن ( مولى عقيل ) بفتح العين ( بن أبي طالب ) ويقال مولى أخته أم هانئ ( أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت ) وفي رواية عند أبي عمر عن يوسف بن سعد عن أبي مرة قال : " كانت عناق كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث أن تردت فذبحتها فركضت برجلها ( فتحرك بعضها ) ؛ أي : رجلها ( فأمره أن يأكلها ) ؛ أي : إباحة لأنها مذكاة ( ثم [ ص: 127 ] سأل عن ذلك زيد بن ثابت وقال : إن الميتة لتتحرك ) فلا يفيد ذبحها ( ونهاه عن ذلك ) ؛ أي : أكلها قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من الصحابة وافق زيدا على ذلك وقد خالفه أبو هريرة وابن عباس وعليه الأكثر .

( وسئل مالك عن شاة تردت ) سقطت من علو ( فتكسرت ) وفي نسخة فكسرت بلا تاء قبل الكاف ( فأدركها صاحبها ) فذبحها ( فسال الدم منها ولم تتحرك ) هل تؤكل أم لا ؟ ( فقال مالك : إن كان ذبحها ونفسها ) ؛ أي : دمها ( يجري ) ؛ أي : يسيل سمي الدم نفسا لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم ( وهي تطرف ) تحرك بصرها ، يقال : طرف البصر كضرب تحرك ، وطرف العين : نظرها ( فليأكلها ) لدلالة ذلك على الحياة فعمل فيها الذبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية