حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل
[ ص: 132 ] 2 - باب ما جاء في صيد المعلمات
1067 1053 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم ) وهو الذي إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع ، والتعليم شرط لقوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين [ سورة المائدة : الآية 4 ] قال ابن حبيب : والتكليب التعليم وقيل التسليط ( كل ما أمسك إن قتل وإن لم يقتل ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353463إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل " فعمومه يشمل ما إذا لم يقتل لكنه يذكي ، وفيه مشروعية التسمية وهي محل وفاق ، وإنما اختلف هل هي شرط في حل الأكل ؟ فذهب الشافعي في جماعة ، وروي عن مالك أنها ليست شرطا فلا يقدح تركها ، وذهب أحمد إلى الوجوب لجعلها شرطا في حديث عدي ، وذهب أبو حنيفة ومالك والجمهور إلى أنها شرط على الذاكر القادر فيجوز متروكها سهوا وعجزا ، ويدل له أن المعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم والشرط أقوى من الوصف ، ويؤيد القول بالوجوب بشرطه أن الأصل تحريم الميتة ، وما أذن فيه منها يراعى صفته ، فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم ، وفي قوله إذا أرسلت اشتراط الإرسال للحل .