1078 1062 - ( مالك عن ابن شهاب عن عبيدة ) بضم العين ( بن عبد الله ) بفتحها ( بن عتبة ) [ ص: 143 ] بضمها وإسكان الفوقية ( بن مسعود ) الهذلي ( عن عبد الله بن عباس ) قال ابن عبد البر : هكذا رواه يحيى فجود إسناده وأتقنه ، وتابعه ابن وهب وابن القاسم وجماعة ، ورواه ابن بكير والقعنبي وقوم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله مرسلا والصحيح وصله ، وكذا رواه معمر ويونس والزبيدي وعقيل كلهم عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ( أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353475مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة ) بشد الياء وتخفف ( كان أعطاها مولاة ) قال الحافظ : لم أعرف اسمها ( nindex.php?page=showalam&ids=156لميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ) زاد في رواية يونس من الصدقة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353476فقال : أفلا انتفعتم بجلدها ؟ ) وفي رواية بإهابها وهو الجلد دبغ أو لم يدبغ .
ولمسلم من طريق ابن عيينة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353477هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ لكنها شاذة عن الزهري كما قاله ابن عبد البر وغيره ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353478فقالوا : يا رسول الله إنها ميتة ) بكسر التحتية مشددة أو بسكونها مخففة ( فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما حرم أكلها ) بفتح الحاء وضم الراء ، وبضم الحاء وكسر الراء الثقيلة روايتان ، وفيه تخصيص الكتاب بالسنة لأن قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة [ سورة المائدة : الآية 3 ] شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصه بالأكل ، واستثنى الشافعية جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما لنجاسة عينهما عندهم وأخذ غيرهم بعموم الحديث فلم يستثن شيئا ، واستدل به الزهري على الانتفاع به مطلقا دبغ أو لم يدبغ ، لكن صح التقييد بالدباغ من وجوه كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضهم قصر الجواز على المأكول لورود الحديث في الشاة ، ويقوي ذلك من حيث النظر أن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة ، وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة فكذلك الدباغ ، وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ وهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالانتفاع ، ولأن الحيوان الطاهر ينتفع به قبل الموت فكأن الدباغ بعد الموت قائما مقام الحياة ، ومنع قوم الانتفاع من الميتة بشيء ، دبغ الجلد أو لم يدبغ لحديث عبد الله بن عليم - بضم العين ولام مصغر - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353479أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ، قال الحافظ : وأعله بعضهم بكونه كتابا وليس بعلة قادحة ، وبأن في إسناده اضطرابا ولذا تركه أحمد بعد أن قال إنه آخر الأمرين ، ورده ابن حبان بأن ابن عليم سمع الكتاب يقرأ وسمعه مشايخ من جهينة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا اضطراب .
وأجيب بأنه يحمل على الانتفاع به قبل الدبغ ، فإن لفظ إهاب منطبق عليه وبعد الدباغ يسمى أديما وسخيانا .
وحديث الباب تابع مالكا عليه صالح بن كيسان ويونس في الصحيحين ، وابن عيينة في مسلم ثلاثتهم عن ابن شهاب به موصولا .