وفي التهذيب : الطعم بالضم الحب الذي يلقى للطير ، وإذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصة ، وفي العرف : الطعام اسم لما يؤكل كالشراب لما يشرب .
[ ص: 201 ] 109 107 - ( مالك عن عبد الله بن دينار ) هكذا اتفق عليه رواة الموطأ .
ورواه مالك خارج الموطأ عن نافع بدل ابن دينار ، وقال أبو علي الجياني والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعا .
وقال ابن عبد البر : الحديث لمالك عنهما لكن المحفوظ عن ابن دينار ، وحديث نافع غريب ، وتعقبه الحافظ بأنه رواه عن مالك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة ، وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموطأ فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ ، نعم رواية الموطأ لشهر ( عن عبد الله بن عمر أنه قال : ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) مقتضاه أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواة ، ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر ، وقد بين النسائي سبب ذلك من طريق ابن عون عن نافع قال : أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره فقال : " ليتوضأ ويرقد " وعلى هذا فالضمير في قوله : ( أنه يصيبه ) لابن عمر ( جنابة من الليل ) أي في الليل كقوله : ( من يوم الجمعة ) ( سورة الجمعة : الآية 9 ) أي فيه ، ويحتمل أنها لابتداء الغاية في الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل كما قيل في قوله تعالى : ( من أول يوم ) ( سورة التوبة : الآية 108 ) .
( فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : توضأ ) يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرا فوجه الخطاب إليه ، ويحتمل أن الخطاب لعمر في غيبة ابنه جواب استفتائه ولكن يرجع إلى ابنه ; لأن استفتاء عمر إنما هو لأجل ابنه ( واغسل ذكرك ) أي اجمع بينهما فالواو لا ترتب ، وفي رواية أبي نوح عن مالك : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351150اغسل ذكرك ثم توضأ " ولذا قال أبو عمر : هذا من التقديم والتأخير أراد اغسل ذكرك وتوضأ .
وقال ابن عبد البر : ذهب الجمهور إلى أنها [ ص: 202 ] للاستحباب وهو قول مالك والشافعي وأحمد ، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه وهو شذوذ .
وقال ابن العربي : قال مالك والشافعي : لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ ، وأنكر عليه لأنهما لم يقولا بوجوبه ولا يعرف عنهما ، وقد نصمالك في المجموعة على أن هذا الوضوء ليس بواجب ، وأجيب بأن مراده نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب ، أو أراد أنه متأكد الاستحباب بدليل أنه قابله بقول ابن حبيب : هو واجب وجوب الفرائض ، واستدل ابن خزيمة وأبو عوانة لعدم الوجوب بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351004إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة " وقدح في هذا الاستدلال ابن رشد وهو واضح ، ثم جمهور العلماء أن الوضوء هنا الشرعي ، وحكمته تخفيف الحدث لاسيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء ، وقد علله شداد بن أوس الصحابي بأنه نصف غسل الجنابة ، رواه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات ، وقيل حكمته أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل إذا بل أعضاءه ، وقيل ليبيت على إحدى طهارتين خشية أن يموت في منامه .