( قال مالك : وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من [ ص: 157 ] غيره النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن ) وإن نزل ( ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع ) ودخول ولد الابن بالإجماع أو لأن لفظ ولد يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ( من بعد ) تنفيذ ( وصية توصي بها ) المرأة ( أو ) قضاء ( دين ) عليها ، وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه للاهتمام بها ( وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا أو ولد ابن ) وإن نزل ( الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين ، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) أي زوجاتكم ( إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد ) منكم أو من غيركم ولو أنثى ( فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن ) أي الزوجات تعددن أو لا ( الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد ) منهن أو من غيرهن ولو أنثى ( فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) ودخل ولد الابن وإن نزل فيهما لشمول اللفظ له أو بالإجماع وفيه مشروعية الوصية ، واستدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين في التركة ، وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها ، واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قل أو كثر ولو استغرق المال ، ومن أجازها للوارث والكافر حربيا كان أو ذميا ، ومن قال إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث ، ومن قال دين الحج والزكاة مقدم على الميراث لعموم قوله : دين ، كذا في الإكليل في استنباط التأويل .