110 108 - ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تقول : إذا أصاب أحدكم المرأة ) أي جامعها من أصاب بغيته نالها ( ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ) ، وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351153أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام " ، قال ابن عبد البر : أردف مالك حديث ابن عمر بقول عائشة هذا لإفادة أن الوضوء المأمور به ليس للصلاة .
قلت : ولإفادة أنه مثله خلافا لمن ذهب إلى أن الوضوء المأمور به غسل الأذى وغسل ذكره ويديه وهو التنظف ، قال مالك في المجموعة : ولا يبطل هذا الوضوء ببول ولا [ ص: 203 ] غائط ولا يبطل بشيء إلا بمعاودة الجماع ، ونظمه القائل :
إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنب