صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما
1099 1076 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) بن قيس بن عمرو الأنصاري ( عن القاسم بن محمد ) بن الصديق ( أنه قال : أتت الجدتان ) أم الأب وأم الأم ( إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ) لأنها التي أعطاه لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فقال له رجل من الأنصار ) هو عبد الرحمن بن سهل أخبرني حارثة كما في سنن البيهقي ( أما ) بالفتح وخفة الميم ( إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث ) لأنه ابن ابنها وتعطي من لو ماتت وهو حي لم يرثها لأنه ابن بنتها .

وفي رواية البيهقي : فقال عبد الله : يا خليفة رسول الله قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها ( فجعل أبو بكر السدس بينهما ) وكأنه لم يبلغ عمر فقال : ما كان القضاء إلا لغيرك .

زاد في رواية البيهقي وقد روي هذا عنه - صلى الله عليه وسلم - بإسناد مرسل ، ثم روي من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة أن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء ، قال : وإسحاق عن عبادة مرسل أي منقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية