صفحة جزء
باب ميراث ولاية العصبة

قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان ابن أب وأم وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب وذلك أن الله تبارك وتعالى قال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم قال مالك والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي
11 - باب ميراث ولاية العصبة

- ( مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه [ ص: 176 ] أهل العلم ببلدنا أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب ) لأنه يدلي بجهتين ( والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم ) لأنه أقرب للميت ( وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب ) لإدلائهما بجهتين مع استواء الدرجة .

( وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم ) لأنهم أقرب ( وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم ) لقربهم ( والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب والأم ) لإدلائه بالجهتين .

( والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم ) لأنه أقرب ( وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم ) أي الشقيق القرب الأول ، فحاصله أن تقديم الشقيق إنما هو مع التساوي ، فإن كان الذي للأب أقرب قدم كما أشار إليه حيث ( قال مالك : وكل شيء سئلت ) بفتح التاء للخطاب ( عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا ) أي مثله ( انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك ) وأفاد بهذا أيضا أن أولى في كلامه كلها بمعنى أنه يستحقه دون غيره لا المشاركة ( فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم ) أقربهم ( في النسب فإن كان ) الأقعد ( ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف ) أي الأبعد ( وإن كان ابن أب وأم ) مبالغة فلا شيء للأبعد [ ص: 177 ] الشقيق مع الأقرب الذي لأب ( فإن وجدتهم مستوين ينتسبون من الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم ) معا ( فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه ) لأنه يدلي بالجهتين ( دون بني الأخ للأب ) لإدلائه بجهة واحدة ( وذلك أن الله تبارك وتعالى قال : وأولو الأرحام ) ذوو القرابات ( بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) اللوح المحفوظ ( إن الله بكل شيء عليم ) ومنه حكمة الميراث ، والآية وإن كان سياقها في أنهم أولى في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة المذكور في الآية التي قبلها لكن الإمام استدل بعموم لفظها على ما ذكره أيضا .

( قال مالك : والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم وأولى من العم أخو الأب للأب والأم بالميراث ) فيقدم عليهم فيمنعهم الميراث ( وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي ) فيقدم على الجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية