قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخا الأب للأم والخال والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا قال وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها وميراث البنات من أبيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات للأب والأم وميراث الأخوات للأب وميراث الأخوات للأم وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإخوانكم في الدين ومواليكم
- ( مالك : الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه ) تأكيد لسابقه ( والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخا الأب للأم والخال والجدة [ ص: 178 ] أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا ) ولو لم يكن وارث غيرهم ، بل يكون لبيت المال ( وأنه لا يرث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب ) يعني الأربعة المذكورة ( برحمها شيئا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين ) في الكتاب أو السنة ( وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها ) السدس أو الثلث ( وميراث البنات من أبيهن ) ومثلهن بنات الابن ( وميراث الزوجة من زوجها ) الربع أو الثمن ( وميراث الأخوات للأب والأم وميراث الأخوات للأب ) في قوله : وله أخت فلها نصف ما ترك [ سورة النساء : الآية 176 ] الآية ( وميراث الأخوات للأم ) في آية الشتاء : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس [ سورة النساء : الآية 11 ] الآية . فهؤلاء الخمس نسوة الوارثات بنص الكتاب بإدخال بنات الابن في البنات حيث لا بنات ( وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها ) أنه أعطاها السدس ( و ) السابعة ( المرأة ترث من أعتقت هي نفسها ) بالرفع تأكيد ( لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : فإخوانكم في الدين ومواليكم ) ومن جملة الموالي الأنثى المعتقة .