1104 1081 - ( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن علي بن حسين بن علي ) بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين ، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل ، قال الزهري : ما رأيت قرشيا [ ص: 179 ] أفضل منه ، مات سنة ثلاث وتسعين .
وقيل غير ذلك ( عن عمر بن عثمان بن عفان ) الأموي كذا قال مالك عمر بضم العين ، وجميع أصحاب ابن شهاب يقولون عمرو بفتح العين ، ولابن القاسم عمرو بفتح العين ، وليحيى بن بكير عن مالك بالشك عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان ، والثالث عن مالك عمر بضمها كما رواه يحيى والأكثر ، وذكر ابن مهدي أن مالكا قال له : تراني لا أعرف عمر من عمرو هذه دار عمر وهذه دار عمرو ، ولا خلاف أن عثمان له ابنان عمر وعمرو وإنما الخلاف في هذا الحديث ، فأصحاب ابن شهاب يقولون عمرو إلا مالكا فقال عمر ، وراجعه الشافعي ويحيى القطان فقال هو عمر وأبى أن يرجع وقال : كان لعثمان ابن اسمه عمر هذه داره ، ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا ، لكن الغلط لا يسلم منه أحد والجماعة أولى أن يسلم لها ، وأبى المحدثون أن يكون إلا عمرو بالواو ، قال ابن المديني : قيل لابن عيينة مالك يقول عمر فقال : لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو ، وقال أحمد بن زهير خالف مالك الناس قاله ابن عبد البر ، وكذا حكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه ، وروى أبو الفضل السليماني عن معن بن عيسى قلت لمالك : الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجال تقول عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الله ، وتقول عمر بن عثمان وإنما هو عمرو ، وتقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية ، فقال مالك : هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي ونحن نخطئ ومن يسلم من الخطأ ؟ وقد جعل ابن الصلاح ذلك مثالا للمنكر ، وتعقبه العراقي بأنه لا يلزم من تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع أن كلا منهما ثقة نكارة المتن ولا شذوذه ، بل المتن على كل حال صحيح ، غايته أن يكون السند منكرا أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك والنكارة تقع في كل من السند والمتن . ( عن أسامة بن زيد ) الحب ابن الحب - رضي الله عنهما - ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353509أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يرث المسلم الكافر ) ولا الكافر المسلم هكذا بقية الحديث عند جميع أصحاب ابن شهاب فاختصره مالك كأنه قصد إلى النكتة التي للقول فيها مدخل فقطع ذلك بما رواه من صحيح الأثر فيه ، وذلك أن معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب وطائفة ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر لا عكسه كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا ، وأما أن الكافر لا يرث المسلم فلا دخل للقول فيه للإجماع عليه قاله ابن عبد البر ، ومعلوم أن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار ، وقد احتج له أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353510الإسلام يعلو ولا يعلى " وأجيب بأن معناه تفضيل الإسلام وليس فيه تعرض للإرث فلا يترك النص الصريح لذلك ، قال ابن عبد البر : والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث [ ص: 180 ] المسلم عملا بهذا الحديث ، فإن الحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله ، فإن لم يبين فيه ذلك فالسنة ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353509لا يرث المسلم الكافر " بنقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالفه محجوج به .