حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين
الملاعنة بفتح العين المهملة ويجوز كسرها وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها .
1087 - ( مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنى : إنه إذا مات ورثته أمه حقها ) بدل من ضمير ورثته ( في كتاب الله عز وجل ) السدس أو الثلث ( وإخوته لأمه حقوقهم ) السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا ( وترث البقية موالي أمه إن كانت مولاة ) أي معتقة ( وإن كانت عربية ) أي حرة أصلية ( ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين ) أي بيت المال .