من الذكر بضم الذال وارد كثيرا ، وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها لأنه يصير محتملا أن معناه لم يتكلم وليس بمراد لأن المعنى أن الجنب إذا صلى ناسيا للجنابة وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة .
( وغسله ثوبه ) أي ما يراه فيه من النجاسة ونضح ما شك فيه .
112 110 - ( مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم ) القرشي مولاهم المدني ، روى عن ابن المسيب وعروة والقاسم وغيرهم ، وعنه مالك وابن إسحاق ، وثقه ابن معين والنسائي وروى له هو ومسلم وأبو داود وابن ماجه ، وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز ، مات سنة ثلاثين ومائة ، له مرفوعا في الموطأ أربعة أحاديث .
( أن عطاء بن يسار ) أخا سليمان وعبد الله وعبد الملك موالي nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين كاتبتهم وكلهم أخذ عنه العلم وعطاء أكثرهم حديثا وسليمان أفقههم والآخران قليلا الحديث وكلهم ثقة رضى .
وفي رواية : " فصلى بهم " كما في الصحيحين ، زاد الدارقطني فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351166إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل " ، وفيه جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة للتشريع ، وطهارة الماء المستعمل ، وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قوله : فكبر ، وقوله : فصلى بهم ، ظاهر في أن الإقامة لم تعد ، والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت .
وعن مالك : إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد ، وينبغي حمله على ما إذا لم يكن عذر ، كذا في الفتح .
وقال النووي : هذا محمول على قرب الزمان ، فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة ، قال : ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - : " مكانكم " .
وقوله : وخرج إلينا ورأسه يقطر .
وقال أبو العباس القرطبي : مذهب مالك أن التفريق إن كان لغير عذر ابتدأ الإقامة طال التفريق أو لا ، كما قال في المدونة : في المصلي بثوب نجس يقطع الصلاة ويستأنف الإقامة ، وكذلك قال في القهقهة وإن كان لعذر ، فإن طال استأنف الإقامة وإلا بنى عليها وفيه أنه لا حياء في الدين ، وسبيل من غلب أن يأتي بأمره موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف ، وفيه أنه لا يتيمم قبل الخروج من المسجد خلافا للثوري وإسحاق ، وبعض المالكية من نام في المسجد فاحتلم وجب عليه التيمم قبل الخروج ، واحتج به الشافعي ومن وافقه على جواز تكبير المأموم قبل الإمام لأنهم لم يكبروا بعد تكبيره الواقع بعدما اغتسل بل اكتفوا بتكبيرهم أولا .
وقال علي عن مالك : هذا خاص للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، ودعوى ابن بطال أن الشافعي ناقض أصله في الاحتجاج بالمرسل متعقبة بأنه لا يرد المرسل مطلقا بل يحتج منه بما اعتضد وهنا كذلك لاعتضاده بحديث أبي بكرة ، وفيه تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة أنه رأى رجلا قد خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم بمن ليست له ضرورة فيلحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم ، وكذا من يكون إماما بمسجد آخر ، وقد رواه الطبراني في الأوسط فصرح برفعه وبالتخصيص فقال عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351167لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق " .