الأيم بكسر التحتية لغة من لا زوج له رجلا كان أو امرأة بكرا أو ثيبا .
قال الشاعر :
لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء سليمى أن تئيم كما إمت
والمراد هنا الثيب .
1114 1092 - ( مالك عن عبد الله بن الفضل ) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد [ ص: 191 ] المطلب الهاشمي المدني ، ثقة من رجال الجميع تابعي صغير من طبقة الزهري ( عن نافع بن جبير بن مطعم ) بن عدي النوفلي وأبي عبد الله المدني ، ثقة فاضل مات سنة تسع وتسعين ، روى له الكل ( عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=10353518الأيم أحق بنفسها من وليها ) لفظة أحق للمشاركة أي إن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها ، وحقها آكد من حقه ، قاله النووي .
وقال عياض : يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق في كل شيء من عقد وغيره ، ويحتمل أنها أحق بالرضا أن لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر ، لكن لما صح قوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353519لا نكاح إلا بولي " مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني أن المراد أحق بالرضا دون العقد وأن حق الولي في العقد ، ودل أفعل التفضيل المقتضي المشاركة أن لوليها حقا آكد ، وحقها أن لا يتم ذلك إلا برضاها ، قال : واختلف في معنى الأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على إطلاقه على كل امرأة لا زوج لها صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا ، حكاه الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما ، فقال علماء الحجاز وكافة الفقهاء : المراد الثيب المتوفى عنها أو المعلقة لأنه أكثر استعمالا ، ولأن جماعة من الثقات رووه بلفظ الثيب ولمقابلته بالبكر ، وقال الكوفيون وزفر والشعبي والزهري : الأيم هنا على معناه اللغوي ثيبا أو بكرا بالغة فعقدها على نفسها جائز ، وليس الولي من أركان صحة العقد بل من تمامه ، وتعقب بأنه لو كان المراد ذلك لم يكن لفصل الأيم من البكر معنى .
( والبكر ) البالغ ، وفي رواية شعبة عن مالك واليتيمة مكان البكر ( تستأذن في نفسها ) أي يستأذنها وليها أبا كان أو غيره تطييبا لنفسها ( وإذنها صماتها ) بالضم سكوتها ، قال القطربي : هذا منه - صلى الله عليه وسلم - مراعاة لتمام صونها وإبقاء لاستحيائها ، لأنها لو تكلمت صريحا لظن أنها راغبة في الرجال وذلك لا يليق في البكر ، واستحب العلماء أن تعلم : صماتها إذن ، واختلف قول مالك في حمل البكر هنا على اليتيمة كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى ، وحمله على ظاهره ، ولو ذات أب ، لكن على الندب لا الوجوب ، وقاله الشافعي وأحمد وغيرهما ، وقال الكوفيون والأوزاعي : يلزم ذلك في كل بكر ، ومفهوم الحديث أن ولي البكر أحق بها من نفسها لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه ، فقوله في الثيب " أحق بنفسها " جمع نصا ودلالة ، والعمل بالدلالة واجب كوجوبه بالنص ، وإنما شرع للولي استئذانها تطييبا لها لا وجوبا ، بدليل جعله صماتها إذنها ، والصمات ليس بإذن وإنما جعل بمنزلة الإذن لأنها قد تستحي أن تفصح .
رواه عن مالك جماعة من الجلة كشعبة والسفيانين ويحيى القطان ، قيل : ورواه أبو حنيفة ولا يصح ، وقال عياض : رواه عن مالك أكثر أقرانه ومن هو أكبر منهم كأبي حنيفة والليث .