قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به
1119 1097 [ ص: 197 ] - ( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص ) زاد ابن عيينة عن يحيى بن سعيد بسنده : أو قرن ( فمسها ) غير عالم ( فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم ) بضم فسكون مصدر غرم إذا أدى ( على وليها ، قال مالك : وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها ) من الأولياء ( فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به ) ربع دينار لحق الله تعالى لئلا يخلو البضع عن صداق .