هو عبارة عن التخلية بين الزوجين وإن لم يكن هناك إرخاء ستر ولا إغلاق باب .
1121 1100 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ) القرشي ( أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ) إذا ادعت المسيس وأنكره الرجل .