كذا عند أبي عمر ، وفي نسخة : والأيم ، أي : الثيب ، بفتح الميم وضمها ، قال الجوهري : قد يكون كل منهما بمعنى الإقامة ، وقد يكون بمعنى موضع القيام ، لأنك إن جعلته من قام يقوم فمفتوح ، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم ; لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم لأنه مشبه ببنات الأربعة نحو دحرج ، وقوله تعالى : لا مقام لكم [ سورة الأحزاب : الآية 13 ] بالفتح أي لا موضع لكم ، وقرئ بالضم أي لا إقامة لكم .
1123 1103 - ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بالمهملة والزاي الأنصاري المدني ( عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ) المدني ، ثقة من رجال الجميع مات في أول خلافة هشام ( عن أبيه ) قال ابن عبد البر : ظاهره الانقطاع أي الإرسال ، وهو متصل صحيح قد سمعه أبو بكر من nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كما في مسلم وأبي داود وابن ماجه من طريق محمد بن أبي بكر عن عبد الملك عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) هند بنت أبي أمية المخزومية الفاضلة بارعة الجمال ( وأصبحت عنده ) وفي رواية لمسلم : دخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه ( قال لها : ليس بك ) بكسر الكاف ، وفي رواية : إنه ليس بك بضمير الأمر أو الشأن ( على أهلك ) يعني نفسه الكريمة ، وكل من الزوجين أهل ( هوان ) أي لا أفعل فعلا يظهر به هوانك علي أو تظنيه ، وفيه : اللطف والرفق بمن يخشى منه كراهة الحق حتى يتبين له وجه الحق ، قاله عياض .
وقال النووي : معناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل تأخذينه كاملا .
قال الأبي : وقيل المراد بأهلها قبيلتها لأن الإعراض عن المرأة وعدم المبالاة [ ص: 204 ] بها يدل على عدم المبالاة بأهلها ، فالباء على الأول متعلقة بهوان وعلى الثاني للسببية أي لا يلحق أهلك هوان بسببك . ( إن شئت سبعت عندك ) أي أقمت سبعا لأنهم اشتقوا الفعل من الواحد إلى العشرة ( وسبعت عندهن ) أي أقمت عند كل واحدة من بقية نسائي سبعا ( وإن شئت ثلثت ) أي أقمت ثلاثا ( عندك ودرت ) على بقية نسائي بالقسم يوما يوما ، ففيه حجة لمالك في أن القسم لا يكون إلا يوما واحدا ، وأجازه الشافعي يومين يومين أو ثلاثا ثلاثا ، ولا خلاف في جواز أكثر من يوم مع التراضي هكذا قال عياض وغيره .
وقال الأبي : وإنما يدل لمالك إن كان معنى درت ما ذكر وإلا فقد قال المخالف معناه درت بالتثليث ، ورده ابن العربي بأن هذه زيادة لا تقبل إلا بدليل وبقوله للبكر سبع وللثيب ثلاث فجعله حكما مبتدأ ، والأولى في رده أن قوله درت إحالة على ما عرف من حاله والمعروف منه في القسم إنما كان يوما يوما .
وقال الأبي : لاطفها - صلى الله عليه وسلم - بهذا القول الحسن أي ليس بك على أهلك هوان تمهيدا للعذر في الاقتصار على الثلاث ، أي ليس اقتصاري عليها لهوانك علي ولا لعدم رغبة فيك ولكنه الحكم ثم خيرها بين الثلاث ولا قضاء لغيرها ، وبين السبع ويقضي لبقية أزواجه فاختارت الثلاث ليقرب رجوعه إليها ; لأن في قضاء السبع لغيرها طول مغيبه عنها . انتهى .
وفيه تخيير الثيب بين الثلاث بلا قضاء والسبع والقضاء ، وإليه ذهب الجمهور والشافعي وأحمد ، وقال مالك وأصحابه : لا تخير ، وتركوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة لحديث أنس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353536للبكر سبع وللثيب ثلاث " قاله ابن عبد البر وبه تعقب نقل النووي عن مالك موافقة الجمهور ، قال المازري : ويمكن عندي أن مالكا رأى ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - لأنه خص في النكاح بخصائص ا هـ .
ومعناه أن احتمال الخصوصية منع من الاستدلال به ، فرجع إلى حديث أنس ، ولا يرد أن التخصيص لا يثبت بالاحتمال ، وفي قوله إن شئت . . . إلخ ، أنه لا يحاسب الثيب بالثلاث خلافا للحنفية إذ لو حوسبت لم يبق فرق بين السبع والثلاث وبين سائر الأعداد .
وقال الأبي : وجه احتجاج أبي حنيفة بالحديث أنه لو كانت الثلاث حقا للثيب خالصة لكان حقه أن يدور عليهن أربعا لأن الثلاث حق لها .
والجواب ما قال ابن القصار أنه إنما هي لها بشرط ألا تختار السبع ، أيضا فمعناه عند الأكثر " سبعت " بعد التثليث .
قال القرطبي : وقسمه - صلى الله عليه وسلم - بين أزواجه إنما هو تطييب لقلوبهن وإلا فالقسم لا يجب عليه لقوله تعالى : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء [ سورة الأحزاب : الآية 51 ] وهذا على مذهب مالك ، وذهب الأكثر إلى وجوبه عليه - صلى الله عليه وسلم - وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك [ ص: 205 ] به على صورة الإرسال ، وتابعه على إرساله عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عند مسلم أيضا ، ووصله محمد بن أبي بكر عن عبد الملك عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وتابعه في شيخه عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أخرجهما مسلم أيضا ولهذا استدركه الدارقطني على مسلم ، قال النووي : وهو فاسد لأن مسلما بين اختلاف الرواة في إرساله واتصاله ، ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين : إذا روي الحديث مرسلا ومتصلا فالحكم للوصل لأنه زيادة ثقة .