صفحة جزء
باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته

وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب
[ ص: 212 ] 9 - باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته .

1131 1111 - ( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : سئل ) بالبناء للمفعول ( زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ) أي عقد عليها ( ثم فارقها قبل أن يصيبها ) أي يجامعها ( هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا ) تحل له ( الأم مبهمة ) عن البيان فلا تحل بحال إذ ( ليس فيها شرط ) بالدخول ( وإنما الشرط في الربائب ) كما قال تعالى : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم [ سورة النساء : الآية 23 ] ولما سئل ابن عباس عن هذه الآية قال : أبهموا ما أبهم الله .

وفي رواية قال : هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم سواء دخلتم بالنساء أم لا ، فأمهات نسائكم حرمن عليكم من جميع الجهات .

وأما قوله " وربائبكم . . . إلخ " فليس من المبهمة لأن لهن وجهين : أحللن في أحدهما وحرمن في الآخر ، فإذا دخل بأمهات الربائب حرمن وإذا لم يدخل بهن لم يحرمن ، فهذا تفسير المبهم الذي أراد ابن عباس ، نقله الهروي عن الأزهري .

التالي السابق


الخدمات العلمية