وحدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أنه قال سئل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب
1131 1111 - ( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : سئل ) بالبناء للمفعول ( زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ) أي عقد عليها ( ثم فارقها قبل أن يصيبها ) أي يجامعها ( هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا ) تحل له ( الأم مبهمة ) عن البيان فلا تحل بحال إذ ( ليس فيها شرط ) بالدخول ( وإنما الشرط في الربائب ) كما قال تعالى : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم [ سورة النساء : الآية 23 ] ولما سئل ابن عباس عن هذه الآية قال : أبهموا ما أبهم الله .
وفي رواية قال : هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم سواء دخلتم بالنساء أم لا ، فأمهات نسائكم حرمن عليكم من جميع الجهات .
وأما قوله " وربائبكم . . . إلخ " فليس من المبهمة لأن لهن وجهين : أحللن في أحدهما وحرمن في الآخر ، فإذا دخل بأمهات الربائب حرمن وإذا لم يدخل بهن لم يحرمن ، فهذا تفسير المبهم الذي أراد ابن عباس ، نقله الهروي عن الأزهري .