قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها حراما وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال مالك فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها
[ ص: 215 ] 10 - باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره
( فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا ) باستناده لعقد غير عالم بأنها في العدة ( فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ) للشبهة ( ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه ) لأن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق به الولد ( وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها ) لأن وطء الشبهة ينشر الحرمة بخلاف ما إذا لم يصبها لأن العقد في النكاح الصحيح على الأم لا يحرم البنت فأولى الفاسد .