باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها
حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبي عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
13 - باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها
1140 1119 - ( مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت ) قال ابن عبد البر : اختلف في اسم أبي عبد الرحمن هذا فقيل سليمان بن يسار وهو بعيد لأنه أجل من أن يستر اسمه ويكنى عنه ، وقيل هو أبو الزناد وهو أبعد لأنه لم يرو عن زيد ولا رآه ولا روى عنه ابن شهاب ، وقيل : هو طاوس وهو أشبه بالصواب وإنما كتم اسمه مع جلالته لأن طاوسا كان يطعن على بني أمية ويدعو عليهم في مجالسه ، وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم ، وقد سئل مرة في مجلس هشام أتروي عن طاوس ؟ فقال للسائل : أما إنك لو رأيت طاوسا لعلمت أنه لا يكذب ولم يجبه بأنه يروي أو لا يروي ، فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور هو طاوس . انتهى .
( أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ) امرأته ( ثلاثا ثم يشتريها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) لعموم الآية ، وعلى هذا الجمهور والأئمة الأربعة خلافا لقول بعض السلف : تحل لعموم أو ما ملكت أيمانكم [ سورة النساء : الآية 3 ] قال أبو عمر : هذا خطأ لأنها لا تبيح الأمهات والأخوات والبنات فكذا سائر المحرمات .