1159 1139 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353582إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ) أي فليأت مكانها ، أو التقدير إلى مكان وليمة ولا يضر إعادة الضمير مؤنثا ، والأمر للإيجاب ، والمراد وليمة العرس ، كما حمله عليه مالك في المدونة وغيره ; لأنها المعهودة عندهم ، ويؤيده رواية مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353583إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب " . فتجب إجابة من عين لأن ابن عمر كان يأتيها وهو صائم كما في مسلم بشروط في الفروع ، كما حكى عليه عياض الاتفاق ، لكن نوزع بقول ابن القصار : المذهب لا تجب الإجابة وإن كان ضعيفا ، أما وليمة غيره فلا تجب لأن عثمان بن العاصي دعي إلى ختان فلم يجب وقال : لم نكن ندعى له على عهد [ ص: 245 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، رواه أحمد وأوجبها الظاهرية لظاهر الحديث . قال عياض : وحملها مالك والأكثر على الندب ، وكره مالك لأهل الفضل الإجابة لكل طعام دعي إليه ، فتأوله بعضهم على غير الوليمة ، وتأوله غيره على غير طعام السرور كختان وإملاك ونفاس وحادث سرور ، لما في مسلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353584إذا دعا أحدكم أخوه فليجب عرسا كان أو غيره " . وفيه أيضا من طريق الزبيدي عن نافع عن ابن عمر رفعه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353585من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب " . والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم عن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وتابعه عبيد الله وأيوب والزبيدي وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة ، خمستهم عند مسلم عن نافع نحوه .