صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه ثم قال ما لك وللخبر
1163 1143 - ( مالك ، عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر ) أخوها ( أنها قد كانت أحدثت ) زنت ( فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فضربه أو كاد يضربه ) شك الراوي ( ثم قال : مالك وللخبر ) يعني أي غرض لك في إخبار الخاطب بذلك ، فيجب على الولي ستره عليها ; لأن الفواحش يجب على الإنسان سترها على نفسه وعلى غيره . وفي الحديث : " من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ، فإنه من يبد لنا صحفته نقم عليه كتاب الله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية