صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف
1185 1166 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق ) بنفسه ( أو يفيء ) يرجع إلى جماعها ( ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر ) ولم يجامع فيها ( حتى يوقف ) عند الحاكم ، فيطلق بنفسه أو يفيء وإلا طلق عليه ، وهذا الأثر ذكره البخاري عن إسماعيل عن مالك ، وتابعه الليث عن نافع عند البخاري أيضا ، وعارضه بعض الحنفية بما رواه ابن أبي شيبة بسند على شرط الشيخين عن ابن عباس وابن عمر قالا : إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ثابتة ، وجوابه أنه لا ينهض معارضته ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ، وأخرجه البخاري بما رواه غيره عن ابن عمر ، وإن كان على شرط الصحيح لأنه لا يلزم من إخراج البخاري لرجال السند الذي خرجه غيره أن يكون بمنزلة المخرج فيه نفسه ، ولذا كان الصحيح مراتب فيقدم عند التعارض ما أخرجه على ما خرجه غيره بشرطه وعلى تسليم انتهاض المعارضة لم يستدل بذلك فيرجع إلى ما دلت عليه الآية ، وكيف يسلم والترجيح يقع بموافقة الأكثر مع موافقة ظاهر القرآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية