1185 1166 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق ) بنفسه ( أو يفيء ) يرجع إلى جماعها ( ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر ) ولم يجامع فيها ( حتى يوقف ) عند الحاكم ، فيطلق بنفسه أو يفيء وإلا طلق عليه ، وهذا الأثر ذكره البخاري عن إسماعيل عن مالك ، وتابعه الليث عن نافع عند البخاري أيضا ، وعارضه بعض الحنفية بما رواه ابن أبي شيبة بسند على شرط الشيخين عن ابن عباس وابن عمر قالا : إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ثابتة ، وجوابه أنه لا ينهض معارضته ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ، وأخرجه البخاري بما رواه غيره عن ابن عمر ، وإن كان على شرط الصحيح لأنه لا يلزم من إخراج البخاري لرجال السند الذي خرجه غيره أن يكون بمنزلة المخرج فيه نفسه ، ولذا كان الصحيح مراتب فيقدم عند التعارض ما أخرجه على ما خرجه غيره بشرطه وعلى تسليم انتهاض المعارضة لم يستدل بذلك فيرجع إلى ما دلت عليه الآية ، وكيف يسلم والترجيح يقع بموافقة الأكثر مع موافقة ظاهر القرآن .