وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها فقالا إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر
1187 1171 - ( مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها فقالا : إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر ) فوافق سليمان بن يسار على وقوع الظهار المعلق .