حدثني يحيى عن مالك أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر قال مالك وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه
[ ص: 272 ] 9 - باب ظهار العبيد
1191 1175 - ( مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبيد فقال : نحو ظهار الحر ) بجامع التكليف ( قال مالك : يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر ) كالطلاق ( وظهار العبد عليه واجب ، وصيام العبد في الظهار شهران ) كالحر لأنه منكر من القول وزور فلم يجعل على النصف من الحر ، وتتعين عليه الكفارة به عند مالك وأبي حنيفة والشافعي ، نعم قال مالك : إن أذن له سيده في الإطعام أجزأه . ( قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته : أنه لا يدخل عليه إيلاء ، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر ) شهرين ( دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه ) لأن إيلاء العبد شهران وأجله شهران ، فلو أفطر ساهيا أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته ، وهو بعض ما يعذر به العبد في عدم دخول الإيلاء عليه ، هكذا وجهه الباجي وهو أحسن من توجيه ابن عبد البر بأنه مبني على لزوم الطلاق بمجرد مضي الشهرين لأنه خلاف المعروف من مذهب مالك .