وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها قال مالك وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها
1193 1177 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق الأمة : أن لها الخيار ما لم يمسها ) فإن مسها سقط خيارها ( قال مالك : وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ، ولا خيار لها بعد أن يمسها ) لاشتهار الحكم .