حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا
1185 1187 - ( مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة ) بفتح العين وكسرها ، وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها ( وولد الزنا أنه إذا مات ورثته أمه حقها ) بالنصب بدل من ضمير ورثته ( في كتاب الله تعالى ) الثلث أو السدس ( و ) ورث ( إخوته لأمه حقوقهم ) السدس للواحد والثلث للاثنين ( ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة ) أي معتقة ( وإن كانت عربية ) أي حرة أصلية ( ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم ) السدس ( وكان ما بقي للمسلمين ) يجعل في بيت مالهم ( قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك ، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ) وبه قال جمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار ، وسبق قريبا قول سهل بن سعيد : ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله - تعالى - . ولأبي داود من مرسل مكحول ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353512جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها " . وأخرج أصحاب السنن الأربعة ، وحسنه الترمذي ، وصححه الحاكم عن وائلة مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353513تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت فيه " . وفي إسناده عمر بن روبة ، بضم الراء وسكون الواو فموحدة ، مختلف فيه ووثقه أحمد وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر ، وهذه الترجمة ومدخولها بلفظه مرا في آخر الفرائض ; لأنه محله وأعاده هنا تتميما لحكم اللعان .