حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل
[ ص: 293 ] 15 - باب طلاق البكر
1204 1188 - ( مالك ، عن ابن شهاب ) الزهري ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ) بلفظ تثنية ثوب القرشي العامري المدني ، من ثقات التابعين ( عن محمد بن إياس بن البكير ) بضم الموحدة وفتح الكاف ، الليثي المدني ، تابعي ثقة ، ووهم من ذكره في الصحابة ( أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل ) زاد في رواية : له ( فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك ) لإطلاق الآية ( قال : فإنما طلاقي إياها واحدة ، فقال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ) زيادة على الواحدة بإيقاعك الثلاث