صفحة جزء
باب طلاق البكر

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل
[ ص: 293 ] 15 - باب طلاق البكر

1204 1188 - ( مالك ، عن ابن شهاب ) الزهري ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ) بلفظ تثنية ثوب القرشي العامري المدني ، من ثقات التابعين ( عن محمد بن إياس بن البكير ) بضم الموحدة وفتح الكاف ، الليثي المدني ، تابعي ثقة ، ووهم من ذكره في الصحابة ( أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل ) زاد في رواية : له ( فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك ) لإطلاق الآية ( قال : فإنما طلاقي إياها واحدة ، فقال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ) زيادة على الواحدة بإيقاعك الثلاث

التالي السابق


الخدمات العلمية