1212 1197 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة ) جبرا لما نالها من كسر الطلاق ( إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس ) هي أي لم يطأها زوجها ( فحسبها ) كافيها ( نصف ما فرض لها ) لأنه لم يحصل لها كبير كسر وبضعها باق .