حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه أقبل هو nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى
24 - باب العمل في التيمم
123 121 - ( مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف ) بضم فسكون أو بضمتين موضع على ثلاثة أميال من المدينة كما تقدم .
( حتى إذا كانا بالمربد ) بكسر الميم وسكون الراء وموحدة مفتوحة ومهملة على ميل أو ميلين من المدينة ، قاله الباجي وهما قولان جزم الحافظ بأنه على ميل وغيره بأنه على ميلين .
( نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا [ ص: 225 ] فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ) حفظا للوقت ، قال ابن سحنون في شرح الموطأ عن أبيه : معناه أن ابن عمر كان على وضوء لأنه روى أنه كان يتوضأ لكل صلاة ، فجعل التيمم حين عدم الماء عوضا من الوضوء ، وقال الباجي : فيه التيمم في الحضر لعدم الماء إذ من قصره على السفر لا يجيزه إلا في مسافة قصر ، وليس بين الجرف والمدينة مسافة القصر ، قال محمد بن مسلمة : وإنما تيمم بالمربد لأنه خاف فوات الوقت يعني المستحب
وروي يعني في البخاري أنه دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد ، ويحتمل أن تكون مرتفعة إلا أن الصفرة دخلتها ، أو لعله رأى أنه في ضيق من الوقت ثم تبين غير ذلك
وقال البوني : يحتمل أنه يرى حل التيمم بدخول الوقت وأنه ليس عليه التأخير ، انتهى .
وإلى جوازه في الحضر ذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة ، والشافعي لأنه شرع لإدراك الوقت ، فإذا لم يجد الحاضر الماء تيمم والآية خرجت على الأغلب أن المسافر لا يجد الماء كما أن الأغلب أن الحاضر يجده فلا مفهوم لها
وقال أبو يوسف وزفر : لا يجوز التيمم في الحضر بحال ولو خرج الوقت حتى يجد الماء ، وعلى التيمم ففي الإعادة روايتان : المشهور لا إعادة قياسا على المسافر والمريض بجامع أنه شرع لهما لإدراك الوقت فيلحق بهما الحاضر إذا لم يجد الماء في عدم الإعادة كما ألحق بهما في التيمم ، والرواية الثانية وجوب الإعادة ، وقال بها ابن عبد الحكم ، وابن حبيب ، والشافعي لندور ذلك